الصفحة 4157 من 4657

قطعِ الشَّركة.

(أو التِّبْنَ [(1) ] لأحدِهما والحبُّ للآخر)؛ لقطعِ الشَّركة فيما هو المقصود، (أو تنصيفَ الحبِّ والتَّبنُ(2) لغيرِ (3) ربِّ البذر)؛ لأنَّه خلافُ مقتضى العقد، (أو تنصيفُ التِّبنِ والحبُّ لأحدِهما) ؛ لقطعِ الشَّركة في [ما هو] (4) المقصود، (فإن شرطَ تنصيفَ الحبّ والتِّبنِ لصاحبِ البذر، أو لم يتعرضْ للتِّبنْ صحَّت) ؛ لأنَّ في الأوَّلِ الشَّرطُ مقتضى العقد، فإنه (5) نماءُ (6) ملكه، وفي الثَّاني الشَّركةُ فيما هو المقصود، حاصلُه وحينئذٍ التِّبنُ لصاحبِ البذر، وعند البعضِ (7) مشتركٌ [ (8) ] تبعًا للحبّ.

(وكذا لو كانت(9) الأرضُ والبذرُ لزيد والبقرُ والعملُ لآخر (10) ، أو الأرض، أو العمل له، والبقيةُ (11) لآخر (12) .

(1) قوله: أو التبن… اهـ؛ أي إذا شرطَ لأحدهما التبن والآخر الحبّ، فتبطلُ أيضًا؛ لأنّه عسى تصيبه آفة، فلا ينعقدُ الحبّ، ولا يخرجُ إلا التبن. كذا في (( الهداية ) ) (4: 55-56) .

(2) رفع التبن عطفًا على تنصيف، وكذا قوله: والحبُّ لأحدهما. ينظر: (( رد المحتار ) ) (5: 176) .

(3) في أ: بغير.

(4) زيادة ص و ف و م.

(5) في أ: فإن.

(6) في ب: نما.

(7) وهو مشايخ بلخ، وما قاله صدر الشريعة هو ظاهر الرواية. ينظر: (( الشرنبلالية ) ) (2: 326) ، و (( رد المحتار ) ) (5: 176) . وفي (( الدر المختار ) ) (5: 176) : وفي (( شرح الوهبانية ) ): عن (( القنية ) ): المزارع بالربع لا يستحق من التبن شيئًا وبالثلث يستحق النصف.

(8) قوله: عند البعض مشترك؛ والبعض هم مشايخُ بَلْخ، وإنّما يكون مشتركًا عندهم، اعتبارًا للعرفِ فيما لم ينصّ عليه المتعاقدان؛ ولأنّه تبعٌ للحبّ، والتبعُ يقوم بشرطِ الأصل.

(9) في أ و ب و ج و ص و ق و م: كان.

(10) في ج و ص و ف: للآخر.

(11) في ف: الباقيه.

(12) في ص و ف: للآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت