فهرس الكتاب
وبطلتُ لو كانت الأرضُ والبقرُ لزيد، أو البذرُ والبقرُ له، والآخران للآخر (1) ، أو البذرُ له والباقي لآخر (2) )، اعلم أنَّها بالتَّقسيم العقليّ على سبعةِ أوجه؛ لأنَّه إمِّا أن يكونَ الواحدُ من أحدِهما، والثَّلاثةُ من آخر (3) ، وهذا على أربعةُ أوجه، وهو [إمِّا] (4) أن يكونَ الأرض، أو العمل، أو البذر، أو البقر من أحدِهما، والباقي من الآخر، والأوَّلان جائزان، والثَّالثُ لا؛ لاحتمال الرِّبا، والرَّابعُ غيرُ مذكورٍ في (( الهداية ) )، وهو [أيضًا] (5) غيرُ جائز؛ لأنَّه (6) استئجار البقر (7) بأجرٍ مجهول.
وإمِّا أن يكونَ اثنان من أحدِهما، واثنانِ من الآخر، وهو على ثلاثةِ أوجه، وذلك [إمِّا] (8) أن يكونَ الأرضُ مع البذر، أو مع البقر، أو مع العملِ من أحدِهما، والباقيان من الآخر، والأوَّلُ جائزٌ دون الآخرين (9) ، إذ لا مناسبةَ بين الأرضِ والعمل (10) [ (11) ] ، وكذا بين الأرضِ والبقر، وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - جوازُ هذا.
(1) في ص و ق: لآخر. وفي ج: الاخر.
(2) في ص و ف: للآخر.
(3) في ص: الآخر.
(4) زيادة من أ و م.
(5) زيادة من أ ب و و م.
(6) في أ: لأن.
(7) في ص: بقر.
(8) زيادة من أ و ف و م.
(9) في ص: الاخر.
(10) وقانون الفقهاء في معرفة التجانسِ والتناسبِ أنّ ما صدرَ فعله من القوى الحيوانيّة فهو جنسٌ واحد، كالعامل والثور، وما صدرَ من غيرها فهو جنسٌ آخر، كالبذرِ والأرض. ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص566) .
(11) قوله: إذ لا مناسبةَ بين الأرضِ والعمل… اهـ؛ وقانون الفقهاء في معرفة التجانسِ والتناسبِ أنّ ما صدرَ فعله من القوى الحيوانيّة فهو جنسٌ واحد، كالعامل والثور، وما صدرَ من غيرها فهو جنسٌ آخر، كالبذرِ والأرض. قاله جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص566) ] .