الصفحة 4160 من 4657

وتبطلُ بموتِ أحدِهما، وتفسخُ بدينِ محوجٍ إلى بيعها [ (1) ] )، هذا قبل أن ينبتَ الزَّرعُ لكن يجبُ ديانةً أن يسترضي إذا عَمِلَ العامل، أمَّا إذا نَبَتَ الزَّرعُ ولم يستحصدْ (2) لا يباعُ الأرضِ لتعلُّق حقِّ المزارع.

(1) قوله: وتفسخُ بدينٍ محوجٍ إلى بيعها… الخ؛ قال في (( الهداية ) ) (5: 57) : فإذا فسخت المزارعةُ بدينٍ قادحٍ لحقِّ صاحب الأرضِ فاحتاجَ إلى بيعها فباعَ جاز، كما في الإجارة، وليس للعاملِ أن يطالبَه بما كربَ الأرضَ وحفرَ الأنهارَ بشيء؛ لأنَّ المنافعَ إنّما تتقوّم بالعقد، وهو إنّما قوّم بالخارج، فإذا انعدمَ الخارجُ لم يجب شيء، ولو ثبتَ الزرعُ ولم يستحصد، ثمّ بيعَ الأرضُ في الدَّينِ حتى يستحصدَ الزرعُ ويخرجَه القاضي من الحبس إن كان حبسَه بالدّين؛ لأنّه لمّا امتنعَ بيعُ الأرضِ لم يكن هو ظالمًا، والحبسُ جزاءُ الظلم. انتهى. وأشارَ الشارح - رضي الله عنه - إلى هذا التفصيلِ بقوله: هذا قبل أن تثبتَ الزرع… الخ.

(2) في أ و ص: يتحصد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت