] معلومًا، (وتقعُ على أوَّلِ ثمرِ [(1) ] يخرج، وإدراكُ بِذْرِ الرَّطبةِ (2) [ (3) ] كإدراك الثَّمر)، الرَّطبةُ [بالفارسية: [سيست] (4) تر] (5) ، فإنَّه إذا دَفَعَ (6) الرَّطبةِ مساقاةً لا يشترطُ بيان المدَّة، فيمتدُّ إلى إدراكِ بذر الرَّطبة؛ فإنَّه كإدراكِ الثَّمرِ في الشَّجر.
(1) قوله: وتقع على أوّل ثمر… الخ؛ أي في أوّل السنة؛ لأنَّ لإدراكِ الثمرِ وقتًا معلومًا عادةً، والثابتُ عادةً كالثابت شرعًا، فصارت المدّةُ معلومة، وإن تقدّم أو تأخّر، فذلك يسير لا يقعُ بسببه منازعةٌ عادة، وقد تيقَّنا بأنّ العقدَ يتناولُ أوّل ثمرةٍ تخرج، وفيما وراءَ ذلك شكّ، فلا يثبتُ إلاَّ المتيقِّن، حتى قالوا: إنّ المساقاةَ تفسدُ إن لم تخرج الثمرةُ في هذه السنة؛ لعدمِ تناول العقدِ غير هذه السنة، فكأنهما نفعا على ذلك. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص568) ] .
(2) الرَّطبة؛ بالفتح: الاسفست، وفي (كتاب العشر) : البقول غير الرطاب، فإنّما البقولُ مثل الكرَّاثّ، ونحو ذلك، والرِّطاب هو: القِثَّاء، والبطيخ، والباذنجان وما يجري مجراه، والأوّل هو المذكور فيما عندي من كتب اللغة فحسب. ينظر: (( المغرب ) ) (ص190) .
(3) قوله: الرَّطبة؛ بالفتح: الاسفست، وفي (كتاب العشر) : البقول غير الرطاب، فإنّما البقولُ مثل الكرَّاثّ، ونحو ذلك، والرِّطاب هو: القِثَّاء، والبطيخ، والباذنجان وما يجري مجراه، والأوّل هو المذكور فيما عندي من كتب اللغة فحسب. كذا في (( المغرب ) ) (ص190) .
(4) غير موجودة في أ.
(5) سقطت من ص.
(6) في ف: وقع.