الصفحة 4167 من 4657

أقول: الغالبُ أنَّ البذرَ فيها غيرُ مقصود، بل يُحْصِدُ في [كلِّ] (1) سنةٍ ستَّ مرَّات أو أكثر، فإن أريدَ البذرُ يحصد (2) مرَّة، ويتركُ (3) في المرَّة الثَّانية إلى أن يدركَ البذرَ ففيما (4) لا يؤخذُ البذر ينبغي أن يقعَ على السنة (5) الأولى: أي [على] (6) السنة (7) التي تنتهي (8) الرَّطبة فيها بعد العقد.

(وذكر مدَّةٍ لا يخرجُ به الثَّمرُ فيها [(9) ] يفسدُها، ومدَّةٍ قد يبلغُ فيها وقد لا، يصحّ) (10) : أي ذكرَ مدَّةَ كذا يصحّ (11) .

(1) سقطت من ف.

(2) في أ وب و م: تحصد.

(3) في أ و م: وتترك.

(4) في أ و م: فيما، وفي ب: فقيما.

(5) في ب و ص: الستة.

(6) سقطت من ص.

(7) في ص: سنة. وفي ف: الألسنة.

(8) في ص و ف: ينتهي.

(9) قوله: لا يخرجُ الثمرُ فيها… الخ؛ كما إذا كان العقدُ بينهما على أن يغرسَ شجرًا لا يخرج ثمرًا في مقدار هذه المدّة، كالكرم في سنةٍ واحدةٍ مثلًا. قاله جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص568) ] .

(10) أي ذكر مدة يتقَّن أنه لا يخرُجُ الثَّمَرُ فيها يفسدُ المساقاة؛ للتقن بفوات المقصود، وهو الشركة في الثمر بخلاف مدّة قد يخرجُ الثمر فيها، وقد لا يخرج؛ لعدم التيقّن بفوات المقصود. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 555) .

(11) في ف صح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت