(فلو خرجَ في وقتٍ سُمِّي فعلى(1) الشَّرط، وإلا [ (2) ] فللعاملِ أجرُ المثل): أي ليعمل (3) إلى إدراك الثَّمر [ (4) ] .
(1) في ب: فعل.
(2) قوله: وإلا؛ أي وإن لم يخرجْ بالفعل، بل تأخَّر خروجُه المحقَّق، فللعامل أجرُ مثلِه؛ لفساد العقد؛ لأنّه تبيَّنَ الخطأ في المدّة المسمّاة، بخلاف ما إذا لم يخرج أصلًا؛ لأنّه لَمَّا حدثَ من الآفةِ لا يتبيَّن أنّ الثمارَ لا تخرج في المدّة المذكورة، فلم يتبيّن المفسد، فيبقى العقدُ صحيحًا، وموجبه الشركة في الخارج، ولا خارجَ فلم يكن لواحد منهما على صاحبه شيء. كذا في (( الكافي ) ). [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص568) ] .
(3) في ف: العمل.
(4) قوله: ليعمل إلى إدراك الثمر… الخ؛ فيه تكلَّف؛ لأنَّ هذه العبارة مشعرةٌ بأنّ الأجرَ إنّما هو في مقابلةِ العمل اللاحق إلى نضجِ الثمر، وليس كذلك؛ لأنّه لَمَّا تبيَّنَ فسادُ العقدِ بعدمِ الخروج لَزِمَ أجرُ العملِ السابق؛ ليحصلَ الانقطاعُ بينهما بالكليّة، ويمكن أن يقال: إنّ معنى قوله: ليعمل: ليدوم عمله، ومعنى قوله: إلى إدراك الثمر: إلى خروجه؛ لأنّه ما لم يخرجْ لم يستحقَّ الأجرَ أصلًا بناءً على جواز أن لا يخرج أبدًا؛ لآفةٍ سماويّة، فليتأمّل. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص568) ] .