الصفحة 4169 من 4657

(وتصحُّ(1) في الكرم، والشَّجر، والرِّطاب (2) [ (3) ] ، وأصولِ الباذنجان، والنَّخل (4) وإن كان فيه ثمر وإلا مدركًا، كالمزارعة)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (5) - رضي الله عنه - لا تصحُّ إلاَّ في الكرمِ والنخل (6) ، وإنِّما تصحُّ فيهما بحديثِ (7) خيبر (8) ، وفي غيرِهما بقي على القياس، وعندنا تصحُّ في جميعِ ما ذَكَرَ لحاجةِ النَّاس، ثُمَّ إذا صحَّتْ تصحُّ وإن كان (9) الثَّمرُ على الشَّجر إلا أن يكونَ الثَّمر مدركًا؛ لأنَّه يحتاجُ إلى العملِ قبل الإدراكِ لا بعدَهُ كالمزارعة تصحُّ إذا كان بقلًا، ولا تصحُّ إذا استحصد، لكن إجارةُ الأرضِ لا تصِحُّ إلا وأن تكونَ (10) خاليةً عن زرعِ المالك.

(1) في ص: ويصح.

(2) الرِّطاب؛ البقول كالكُرَّاثِ والاسفاناخ ونحوهما. ينظر: (( مجمع النهر ) ) (2: 505) .

(3) قوله: والرِّطاب؛ يعني: البقول كالكُرَّاثِ والاسفاناخ ونحوهما، وهو المشهور. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص568) ] .

(4) في أ و ب: النخيل.

(5) في (( التنبيه ) ) (ص82) : ويجوز على الكرم والنخل، وفيما سواهما من الأشجار قولان.

(6) في أ و ب و ص و م: النخيل.

(7) في ص و ف: لحديث.

(8) في ف: جبير. وهو عن ابن عمر - رضي الله عنه: (( أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها ) )، وفي لفظ: (( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) )في (( صحيح مسلم ) ) (3: 1186-1187) ، و (( جامع الترمذي ) ) (3: 666) ، وغيرهما.

(9) في أ و ب و م: كانت.

(10) في ف: يكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت