فهرس الكتاب
ثُمَّ فَسَّرَ التَّذكيَّة بقوله: (وذكاةُ(1) الضَّرورةِ جرحٌ أين كان من البدن، والاختيارُ ذبحٌ [بين الحلقِّ واللَّبة[ (2) ] ] (3) )، اللَّبْةُ: المنحر (4) من الصَّدر، (وعروقُهُ: الحلقوم، والمريء(5) ، والودجان (6) [ (7) ] )، الحلقومُ: مجرى النَّفس، والمريء: مجرى الطَّعام والشَّراب، وفي (( الهداية ) ) (8) عكسُ هذا، وهو سهوٌ من الكاتبِ أو غيرِه [ (9) ] ، (فلم يَجُزْ فوقَ العقدة [(10) ] ) (11)
(1) في أ: زكاة.
(2) قوله: ذبح بين الحلق واللّبّة… الخ، هذه روايةُ القُدُوريّ، وفي (( الجامع الصغير ) ): لا بأسَ بالذبح في الحلقِ كلَّه وسطه وأعلاه وأسفله، والأصلُ فيه قوله - صلى الله عليه وسلم: (( الذكاةُ ما بين اللّبّة واللحيين ) ) [سيأتي تخريجه] ؛ ولأنّه مجمعُ المجرى والعروق، فيحصلُ بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه، فكان حكم الكلّ؛ أي الأعلى والأسفل والوسط سواء.
(3) في ق: في الحلق.
(4) في أ: المنخر. وفي: منحر.
(5) في ب: المروي.
(6) الودجان؛ والودج والوداج: عرقٌ في العنق، وهما ودجان؛ أي عرقان، تحرّك فيهما الدم. ينظر: (( الصحاح ) ) (2: 674)
(7) قوله: والودجان؛ والودج والوداج: عرقٌ في العنق، وهما ودجان؛ أي عرقان، تحرّك فيهما الدم. كذا في (( الصحاح ) ) (2: 674) . [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص569) ] .
(8) عبارة (( الهداية ) ) (4: 65) : أما الحلقوم فيخالف المريء، فإنه مجرى العلف والماءن والمريء مجرى النفس.
(9) قوله: وهو سهو من الكاتب أو غيره؛ كأنّ الأوّل إشارةٌ إلى كاتبِ غير صاحب (( الهداية ) )، والثاني إليه، كما صرَّحَ به صاحبُ (( العناية ) ) (9: 494) حيث قال، وفي بعض النسخ بالعكس، وليس بجيد. كذا في (( الجلبي ) ) [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص569) ] .
(10) قوله: فلم يجز فوق العقدة… الخ؛ وهي الموضعُ المرتفعُ في أعلى العنق، وإنّما لم يجزْ؛ لأنّه لا يوجدُ فيه قطع الحلقوم المريء. كذا في (( الجلبي ) ) (ص569) .
(11) وهي الموضعُ المرتفعُ في أعلى العنق، وإنّما لم يجزْ؛ لأنّه لا يوجدُ فيه قطع الحلقوم المريء. ينظر: (( الجلبي ) ) (ص569) .