فهرس الكتاب
(وحلَّ بقطعٍ(1) أيِّ ثلاثٍ منها [ (2) ] )، إقامةً للأكثر مقامَ الكلّ، (وبكلٍّ ما أفرى(3) [ (4) ] الأوداج، وأنهرَ الدَّم ولو بليطة ومروة)، اللِّيطةُ: قشرُ القصب، والمَرْوَةُ [ (5) ] : الحجرُ [الذي] (6) فيه حدَّة.
(1) في ب: يقطع.
(2) قوله: وحلّ بقطع أي ثلاثٍ منها؛ أي ثلاث من العروقِ الأربعة، قيل: لا يشترطُ خروج الدم ولا الحركة، لكن إن لم يعلم حياته يشترطُ أحدهما، وقال بعضُهم: الخروج للدمّ على كلّ حال، قال - صلى الله عليه وسلم: (( أفر الأوداجَ بما شئت ) ) [قال الزيلعي في (( نصب الراية ) ) (4: 185) : غريب، وفي (( مصنف ابن أبي شيبة ) ) (4: 255) : عن ابن مسعود قال: كل ما أفرى الأوداج إلاَّ سن أو ظفر، وفي (( معجم الكبير ) )، و (( الوسط ) ): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( هل أفريت الأوداج: قالت نعم: قال: كلُّ ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر ) )] . من السكين وغيره، والأوداجُ جمع، وأقلّه الثلث، فيتناول المريء والودجين، إلا أنّه لا يمكنُ قطعُ هذه الثلاثةَ إلا بقطعِ الحلقومِ بالإقصاء؛ لأنّ قطعَ مجرى النفس أبلغ إلى حصول المقصودِ من قطعِ مجرى العنق.
(3) أي قطعها وشقَّها فأخرج ما فيها من دم. ينظر: (( المغرب ) ) (ص360) .
(4) قوله: وبكلِّ ما أفرى؛ يقال: أفرى الشيء بالفاءِ والراء المهملة: قطعَه لإفساده، يقال: أفرى الذئب بطنُ الشاة، قال الكسائيّ - رضي الله عنه: إفراءُ الأديم: قطعُهُ على جهة الإفساد، وفرأه: قطعَه على جهةِ الإصلاح. كذا في (( المعراجية ) ). [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص570) ] .
(5) قوله: والمروة؛ أقول: قد صحّحها بعض شرّاح (( الوقاية ) )بكسرِ الميم، ولم نجده في المعتبراتِ من اللغات وقد أوردها صاحب (( الدستور ) )في الميم المفتوحة قاله (( الجلبي رح ) ).
(6) سقط من ف.