فهرس الكتاب
])؛ إرفاقًا بالمذبوح، (والجرُّ [(1) ] برجلِها الى المذابح)، قولُهُ: والجرُّ: بالرَّفع عطفٌ على الضَّميرِ في كُرِه، وهو جائزٌ لوجودِ الفصل، (وذبحُها من قفائِها(2) [ (3) ] ، والنَّخع): أي الذَّبحُ الشَّديدُ حتى يبلغَ النخاع (4) [ (5) ] ، وهو بالفارسية: حرام مغز، (والسَّلْخُ قبل أن تبرُد[(6)
(1) قوله: والجر… الخ؛ والحاصل أنّ ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه. (( هداية ) ) (4: 66) .
(2) الحلُّ مع الكراهةِ في الذبحِ من القفاء مختصٌّ إذا بقيت حيّةً حتى يقطعَ العروق، وإن ماتَ قبل قطعِ العروقِ لا تؤكل؛ لوجودِ الموت بلا ذكاة؛ لأن الكراهة فيه زيادةُ الألمِ من غير حاجة فصار كما إذا جرحها ثم قطع الأوداج. ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص570) .
(3) قوله: وذبحها من قفائها… الخ؛ ضميرهما، وضميرُ رجلها راجعةٌ إلى الذبيحةِ المكذورةِ في أوّل الباب، والحلُّ مع الكراهةِ في الذبحِ من القفاء مختصٌّ إذا بقيت حيّةً حتى يقطعَ العروق، وإن ماتَ قبل قطعِ العروقِ لا تؤكل؛ لوجودِ الموت بلا ذكاة. كذا في (( المجمع ) )، ووجه الكراهة أنّ فيه زيادةُ الألمِ من غير حاجة فصار كما إذا جرحها ثم قطع الأوداج. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص570) ] .
(4) وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة، وفيه إشارة إلى أن قطع الرأس مكروه بالأولى. ينظر: (( الشرنبلالية ) ) (1: 277) .
(5) قوله: حتى يبلغَ النخاع؛ بفتح النون والكسر والضمّ لغةٌ فيه، فسَّره صاحبُ (( الهداية ) ) (4: 66) ، بأنّه عرقٌ أبيضٌ في عظمِ الرقبة، ونسبه صاحبُ (( النهاية ) )إلى السهو، وقال: وهو خيطٌ أبيض في جوفِ عظمِ الرقبة، يمتدُّ إلى الصلب، وردَّ بأنّ الحيوانَ مركَّبٌ من عظامٍ وأعصاب وعروق، وهي شرايين وأوتار، وما ثمة شيء سمِّي بالخيطِ أصلًا، ثمّ ذكر في (( الهداية ) ) (4: 66) : الأصلُ الجامعُ في إفادةِ معنى الكراهة هو أنّ كلّ ما فيه زيادة ألمٍ لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه. (( جلبي ) ) (ص570) .
(6) قوله: قبل أن يبرُد… الخ بضمّ الراءِ من باب حسن من البرودة، فتفسيره بالسكون تفسيرُ اللازم كما لا يخفى. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (صص570-571) ] .