الصفحة 4184 من 4657

المُحْرَّمِ يكونُ حلالًا.

قلنا: لا ضرورةَ في الحملِ فإذا لم يحملْ (1) فيكون {قُلْ لا أَجِدُ} نازلًا قبل [قولِهِ] [ (2) ] (3) : {وَلاَ تَأْكُلُوا} لئلا (4) يلزم الكذب.

(1) في ف: تحمل.

(2) وله: نازلًا قبل قوله: ولا تأكلوا… الخ، فيه مناقشةٌ وهي أنّ ظاهرَ هذا الكلام مخالفٌ للحديث الذي نقلَه الزَّمَخْشَرِيُّ والبَيْضَاويُّ في تفسيرهما في آخرِ سورة الأنعام، حيث قال: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( نزلت عليَّ سورة الأنعام جملةً واحدةً ) ) [قال الهيثمي في (( مجمع الزوائد ) ) (7: 19) : رواه الطبراني في (( المعجم الصغير ) )، وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو ضعيف] الحديث؛ لأنّ نزولَها جملةً واحدةً ينافي ظاهرَ كونِ نزول أحدهما قبل الأخرى، فليتأمّل. كذا في (( الجلبي ) ) (ص571) .

(3) زيادة من أ و م.

(4) في ف: كيلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت