الصفحة 4186 من 4657

] مع اسمِ اللهِ تعالى غيرُهُ وصلًا لا عطفًا، كقوله: بسمِ الله اللَّهُمَّ تقبَّلْ من فلان (1) [ (2) ] ، وحرم الذَّبيحةُ إن عُطِفَ [نحو] (3) : بسم الله، واسم فلان، أو (4) فلان): أي باسم الله وفلان، (فإن فصلَ صورةً ومعنىً كالدُّعاء قبل الاضجاع، وقبل التَّسمية لا بأس به.

وحُبِبَ نَحْرُ الإبل[ (5)

(1) لأن الشركة لم توجد، فلم يكن الذبح لغير الله فلا يحرم، ولكن يكره؛ لوجود القران في الصورة فيُنَزَّه لكمال الاحتياط. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (3: 62) .

(2) قوله: بسم الله، اللهم تقبّل من فلان… الخ، قال الزيلعيّ رح: أو يقول: بسم الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرفع، فيكره ولا يحرمُ الذبيحة، وإن قال بالخفضِ لا يحل، وقال بعضُهم: هذا إذا كان يعرف النحو، والأوجه أن لا يعتبر الإعراب، وجه الكراهة: وجودُ الوصلِ صورة، والقرانُ ظاهرًا، ووجه الحلّ؛ فقدانُ معنى الشركة، قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص571) ] .

(3) سقطت من ف.

(4) في أ: و.

(5) قوله: وحبب نحرُ الإبل… الخ، وهو قطعُ العروقِ عند الصدر، والذبحُ قطعُ العروق في أعلى العنقِ تحت اللحيين، وجه الاستحبابِ في الكلِّ موافقهُ السنةِ واجتماعُ العروق في الإبلِ في أسفلِ العنق عند الصدر، وفيهما في المذبح، ووجه الكراهة في الكلّ مخالفةُ السنة، وهي بمعنى في غيره، فلا يمنعُ الجواز والحلّ. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص571) ] .

وفي (( الكافي ) ): إنّ موضع النحر من الإبل باللحم عليه وما سوى ذلك من حلقه عليه لحم غليظ وعروقها مجتمعة في المنحر، فأمّا في البقرِ والغنم فالذبح أيسر لاجتماع العروق في المذبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت