الصفحة 4191 من 4657

سوى سمك (1) لم يطفُ، والجريث [ (2) ] ، والمارماهيّ)، النَّاب: بالفارسية: دندان نيش، وذو ناب: حيوانٌ يَنْتَهِبُ بالنَّاب [ (3) ] ، وذو المخلبِ: طائرٌ يختطفُ بالمخلب، وفي الحمرِ الأهليَّة خلافُ مالك (4) - رضي الله عنه -، وفي الخيل خلافُهما، وخلافُ الشَّافِعِيِّ (5) - رضي الله عنه -، ولنا (6) : قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} (7) الآية، وفي الضَّبع خلافُ

(1) في ف: السمك.

(2) قوله: والجريث والمارماهي… الخ؛ بالجرّ عطفٌ على السمك، فيكونان مستثنين من محرَّماتِ الحيوانِ المائي، فإن قيل: لمَ خصَّ هذين النوعينِ بالحكم بالحلّ أوّلًا مع أنّه سيحكمُ على أنواعِ السمكِ به، وهما نوعان منه كما سيصرّح الشارحُ - رضي الله عنه -، ولو لم يذكرهما أوّلًا لدخلا في الحكمِ الآتي قطعًا، فما فائدة إفرادهما بالذكر، قلنا: كأنّه تبادرَ الردُّ على ما نقلَ في (( المغرب ) ) (ص79) عن الربَّانيّ من أنّ جميعَ السمكِ حلال غير الجرّيث والمارماهي، قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص572) ] .

(3) قوله: ينتهب بالناب… الخ؛ الانتهابُ بالفارسيّة: غارت كردن، وهو ينسبُ إلى السباع، والمخلب: جيكال بازي وغيره، والاختطاف: ربودن، وهو ينسب إلى الطيور، والمراد من النابّ والمخلب ما هو سلاح، فخرجَ البعير وإن كان له ناب، والحمامة وإن كان لها مخلب، والمؤثّر في الحرمة الإيذاء، وهو قد يكون بالنَّاب وقد يكون بالمخلب، والخبثُ وهو قد يكون خلقةً كما في الحشرات، وقد يكون بعارض كالبقرةِ التي يأكل النجاسات، لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث} [لأعراف:157] ، والخبيثُ ما يستخبثُ الطبع السليم. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص572) ] .

(4) قال الباجي: في كراهة أكل لحوم الحمر والأهلية وحرمتها روايتان. ينظر: (( التاج والإكليل ) ) (4: 356) ، وغيره.

(5) ينظر: (( النكت ) ) (ص248) ، و

(6) في ص و ف: لنا.

(7) النحل: الآية (8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت