فهرس الكتاب
الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه -، وهو بالفارسيَّة: كفتار، والسُّلحفات: سنك بشت، والأبقع [ (1) ] (2) : كلاغ بيشه، والغذاف (3) كلاغ سياه بزرك، واليربوع (4) : موش دشتى، وهو حلالٌ عند الشَّافِعِيِّ (5) - رضي الله عنه -، وابن عرس (6) : راسو.
قولُهُ: لم يطفُ من الطَّفو، أي لم يعلُّ على الماء ميِّتًا حتَّى إن طفى [ (7) ] [الماء] (8) ميتًا حَرُم، والجريث [ (9) ] : نوعٌ من السَّمك، وهو غير المارماهي. كذا في (( المغرب ) ) (10) .
(1) قوله: والأبقع: بالباء الموحدة والقاف، اعلم أنّ الغرابَ أربعةُ أنواعٍ كما مرَّ آنفًا، والنوعُ الرابع: حلالٌ عند الأعظم - رضي الله عنه -، يقال له بالفارسية: عكه؛ لأنّه كالدجابة، وعن الثاني: إنّه مكروه؛ لأنَّ غالبَ أكله الجيف، والأوّل ما أصحّ. كذا في (( التبيين ) )، وفيه نوع مخالفة للعناية. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص572) ] .
(2) في ص و ف: الأبقع. وفي الأيقع.
(3) في ب و ف: الغراب.
(4) في ب و ص و ف: اليربوع.
(5) ينظر: (( النكت ) ) (ص248) ، و
(6) في ف: غرس.
(7) قوله: حتى إن طفى… الخ؛ هي إن طفى ميتًا حرم، وقد يشترط أن يكون بطنه من فوق، حتى لو كان ظهره من فوق أكل؛ لأنّه ليس بطافٍ. كذا في (( التتمة ) ). [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص572) ] .
(8) زيادة من أ و ب و م.
(9) قوله: والجرّيث؛ نوعٌ من السمك يقال بالفارسية: ما هي كول، قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص572) ] .
(10) المغرب )) (ص79) .