الصفحة 4194 من 4657

(هي شاةٌ من فردٍ [(1) ] ، و (2) بقرةٌ أو بعيرٌ منه إلى سَبْعة إن (3) لم يكنْ لفردٍ أقلُّ من سُبع)، حتَّى لو كان لأحد السَّبعة أقلُّ من السُّبع لا يجوزُ عن أحد؛ لأنَّ وَصف القُرْبة لا يتجزئ [ (4) ] ، وعند مالكٍ (5) - رضي الله عنه - عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سَبعة، ولا يجوزُ عن أهلِ بيتينِ وإن كانوا أقلَّ من سبعة.

(ويُقْسَمُ اللَّحْمُ وزنًا لا جزافًا إلاَّ إذا ضُمَّ معه من أكارعِه أو جلدِه) : أي يكونُ مع اللَّحمِ أكارع أو جلد (6) ، ففي كلِّ جانبٍ شيءٌ من اللَّحمِ وشيءٌ من الأكارع، أو يكون في كلِّ جانبٍ شيءٌ من اللَّحْم، وبعضُ [من] (7) الجلد، أو يكونَ في جانبٍ لَحْمٌ وأركاع، وفي آخر لحمٌ وجلد، وإنِّما يجوزُ صَرْفًا للجنس إلى خلافِ الجنس.

(1) قوله: هي شاةٌ من فرد؛ الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمةِ واللحم، وإن كان سبع البقرةِ أكثرُ قيمةً كان أفضل والكبشُ أفضلُ من النعجة، وإن كانت النعجةُ أكثر قيمةً أو لحمًا فهي أفضل، والأنثى من المعز أفضلُ من التيس، إذا استويا قيمة، والأنثى من الإبل والبقرِ أفضلُ من الذكور إذا استويا في القيمة. كذا في (( منية المفتي ) ). [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص573) ] .

(2) في ف: أو.

(3) في ق: حتى.

(4) قوله: قوله لا يتجزئ… اهـ؛ وإذا لم يجز عن البعض لم يجزْ عن الكلّ، كما إذا ماتَ وتركَ امرأةً وابنًا وبقرة، فضحيّا بها يوم العيد لم يجز؛ لأنَّ نصيبَ المرأة أقلّ من السبع، فلم يجزْ نصيبها ولا نصيبُ الابن أيضًا، وفي (( شرح القُدُوريّ ) ): يجوز الناقة والبعير عن عشرة، وهو القياس لفضلهما على البقرة، لكنّا تركناه لظاهرِ النصوص. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص573) ] .

(5) ينظر: (( المدونة ) ) (1: 469) ، (( المنتقى ) ) (3: 96) ، وغيرهما.

(6) في ص و ف: الجلد.

(7) زيادة من ص و ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت