فهرس الكتاب
الصفحة 4195 من 4657
(وصحَّ اشتراكُ ستَّةٍ في بقرةٍ مشريَّةٍ لأضحيةٍ استحسانًا) ، وفي القياس لا يجوز، وهو قولُ زُفَر - رضي الله عنه -؛ لأنَّه أعدَّها للقُرْبة، فلا يجوزُ بيعُها، وجه الاستحسان: قد يَجِدُ بقرةً سمينة، ولا يجدُ الشُّركاء وقت البيع، فالحاجةُ ماسَّةٌ إلى هذا، (وذا قبل الشَّراء(1) أحبّ)، ذا إشارةٌ إلى الاشتراك (2) ، وعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُكْرَهُ الاشتراك (3) بعد الشِّراء.
(1) في ق: الشري.
(2) في ص: الاشراك.
(3) في ص: الاشراك.
حجم الخط: