الصفحة 4196 من 4657

(ولا تجب [(1) ] (2) إلاَّ على مَن عليه الفطرة)، وقد مَرَّ في الفطرة، وإنِّما تجبُ (3) لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( مَن وَجد [سعة] (4) ولم يضح، فلا يَقْربَّنْ مُصلاَّنا )) (5) ، وعند الشَّافِعِيِّ (6) [ (7) ] - رضي الله عنه - هي سُنْةٌ (لنفسِه لا لطفلِه في ظاهرِ الرِّواية) ، وفي روايةِ الحَسَن - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - تَجِبُ لطفلِه كما في الفطرة، قلنا: سببٌ الفطرةِ رأس يموِّنُه[ (8)

(1) قوله: ولا تجب… الخ؛ والمعتبر في غنا ء الفطرة والأضحية من كتبِ الفقه: ما زادَ على الواحد، ومن التفاسير والأحاديث: ما زادَ على الإثنين، ومن المصاحف: لمَن يحسن القراءة، ما زادَ على الواحد، وقيل: كلّ ذلك معتبرٌ في كتبِ الطبّ والأدب كلّها معتبرة في الغنى، فيتعلّق بهذا النصاب أحكامُ وجوبِ صدقةِ الفطر والأضحية، وحرمةُ وضعِ الزكاة فيه، ووجوبُ نفقةِ الأقارب، ومَن أرادَ زيادة تفصيل فلينظرْ في أوّل بابِ الفطرةِ والأضحية من (( فتاوى قاضي خان ) ). [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص573) ] .

(2) في ص و ف يجب.

(3) في ب: يجب.

(4) سقطت من ب.

(5) من حديث أبي هريرة في (( مسند أحمد ) ) (2: 321) ، و (( سنن ابن ماجه ) ) (2: 1044) ، و (( سنن البيهقي الكبير ) ) (3: 77) ، و (( سنن الدارقطني ) ) (4: 285) ، و (( المستدرك ) ) (4: 258) ، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ينظر: (( نصب الراية ) ) (4: 207) ، و (( الدراية ) ) (2: 213) ، و (( التحقيق ) ) (2: 160) ، وغيرها.

(6) ينظر: (( النكت ) ) (ص211) ، و

(7) قوله: وعند الشافعيّ - رضي الله عنه - هي سنّة؛ مؤكّدة وهو أحد قوليه، وفي قوله الآخر: تطوّع، وروى ابنُ زياد - رضي الله عنه - عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وابن رستمٍ - رضي الله عنه - عن محمّد - رضي الله عنه: إنّها فريضة. كذا قال الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص573) ] .

(8) قوله: قلنا: سببُ الفطرةِ رأس يمونه، من مانَ يمونُ مونًا: إذا حملَ مؤنته، وقام بكفايته. كذا في (( الصحاح ) ) (ص521) ، وقوله: ويلي عليه؛ من الولاية، وهما موجودان في الصغير. كذا في (( الهداية ) )بخلاف الأضحية، فإنّها عبادةٌ وقربةُ محضة، والأصلُ فيها أن لا يجبَ على الغيرِ بسبب الغير؛ ولهذا لا يجبُ عن عبده، وإن كان تجب عنه صدقةُ الفطر. جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص573) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت