الصفحة 4198 من 4657

والشَّافِعِيُّ (1) - رضي الله عنه: يضحِّ عنه أبوه من مالِ نفسِه لا من مالِه] (2) .

(وأكلَ [منه] (3) الطِّفل، وما بقي يُبَدَّلُ بما ينتفعُ بعينِه): كالثَّوب، والخفّ لا بما يُنْتَفَعُ به بالاستهلاك كالخبز، ونحوه، وإنِّما يجوزُ [ (4) ] أن يُبَدِّلَ بذلك لا بهذا قياسًا على الجلد، فإن الجلدَ يجوزُ أن يُنْتَفَعُ به بأن يُتْخَذَ (5) جرابًا، [فإنّه إذا بُدِّلَ] (6) [بما ينتفعُ بعينِه، فللبدلِ حكمُ المبدل، فهو كالانتفاعِ بعينِه؛ لكن التَّبديلَ] (7) بالدَّراهم تموَّل، وما ينتفعُ به بالاستهلاكِ في حكمِ الدَّراهم، فإذا كان الحكمُ في الجلدِ هذا قاسُّوا عليه اللَّحم إذا كان للصَّبيِّ ضرورة.

(1) ينظر: (( التنبيه ) ) (ص58) ، و

(2) سقطت من ص و ف.

(3) سقطت من ق.

(4) قوله: وإنّما يجوز… الخ؛ وإنّما لا يجوزُ التصدُّقُ به؛ لأنَّ الواجبَ عليه هو الإراقة، وقد تمّ فيكون التصدُّقُ تبرُّعًا من مالِ الصبيّ، ولا يملكه أحد. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص573) ] .

(5) في ص و ف: يتخذه.

(6) في أ و ف: وإذا بدل. وفي ص: وإذا أبدل.

(7) سقطت من ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت