فهرس الكتاب
-رضي الله عنه - ، والشَّافِعِيِّ (1) - رضي الله عنه - لا تُجوزُ بعد الصَّلاة قبلَ نَحْرِ الإمام، وتجوز (2) عند الشَّافِعِيّ (3) [ (4) ] - رضي الله عنه - في أربعةِ أيَّام.
(واعتبر الآخر للفقير(5) وضدِّه، والولادةِ والموت): أي إذا كان غنيًّا في أوَّلِ الأَيَّام فقيرًا في آخرِها لا تَجِبُ عليه، [وعلى العكس تجب] (6) ، وإن وُلِدَ في اليوم الآخرِ تَجِبُ عليه، وإن ماتَ فيه لا تَجِبُ عليه.
(1) ينظر: (( النكت ) ) (ص214) ، و
(2) في ف: يجوز.
(3) ينظر: (( النكت ) ) (ص216) ، و
(4) قوله: وتجوز عند الشافعي - رضي الله عنه -؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( أيّام التشريقِ كلُّها أيّام ذبح ) )، رواه أحمدُ في (( مسنده ) ) (4: 82) ، وابنُ حبّان في (( صحيحه ) ) (9: 166) : عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -، [ولفظه: (( كل أيام التشريق ذبح ) )] .
ولنا: ما روي عن عمرَ وعليّ وابن عبّاسٍ - رضي الله عنهم - أنّهم قالوا: أيّام النحرُ ثلاثة أفضلُها أوّلُها، وقد قالوه سماعًا؛ لأنَّ الرأي لا يهتدي إلى المقادير، وفي الأحبارِ تعارضٌ فأخذ بالمتيقن وهو الأقل، وأفضلُها أوّلها كما قالوا؛ ولأنّ فيه مسارعةً إلى أداءِ القربة، وهو الأصلُ إلا بمعارض. كذا في (( الهداية ) ) (4: 73) .
(5) في ج و ص و ف و ق: للفقر.
(6) زيادة من أ و م، وفي ف: وفي عكسه تجب.