الصفحة 4207 من 4657

]، أو (1) مريد اللحم (2) لا)؛ لأنَّ البعضَ ليس بقربة وهي لا تتجزأ (3) .

(ويأكلُ [(4) ] منها ويؤكلُ ويَهَبُ (5) [ (6) ] مَن يشاء (7) ، ونُدِبَ التَّصدُّق بثلثِها [ (8) ] وتركِه [ (9) ] لذي عيال (10) ؛ توسعة عليهم، والذَّبحُ بيدِه[ (11)

(1) في ص: و.

(2) العبارة في ج: مريدًا اللحم. وفي ب و م: من يريد اللحم.

(3) في ب و ف: يتجزأ.

(4) قوله قوله: ويأكل… الخ؛ هذا في الأضحية الواجبة، والسنة سواء إذا لم تكن واجبةً بالنذر، وإن وجبت بالنذرِ فليس لصحابها أن يأكل منها شيئًا، وأن يطعمَ غنيًّا، سواءً كان الناذرُ غنيًا أو فقيرًا؛ لأنَّ سبيلَها التصدُّق، وليس للمتصدِّق أن يأكلَ من صدقته، ولا أن يطعمَ الأغنياء، ولو أكلَ فعليه قيمة ما أكل. قاله الزَّيْلَعِيّ [في (( التبيين ) ) (6: 8) ] .

(5) كأن الأوّل يشعرُ إلى جواز طعام الفقراء، والثاني إلى الأغنياء كما لا يخفى. ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص574) .

(6) قوله: يؤكل ويهب… الخ؛ أقول كان الأوّل يشعرُ إلى جواز طعام الفقراء، والثاني إلى الأغنياء كما لا يخفى، وقد صرَّحَ بعضُ شرّاح (( الوقاية ) )بفتح الكافَ في يؤكل، بناءً على عدم ورود الأفعال من الأكل. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص574) ] .

(7) في ف و ق: شاء.

(8) قوله: وندب التصدُّقُ بثلثِها؛ لأنّ الجهات ثلاثة: الأكلُ والادِّخار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( فكلوا منها وادّخروا ) )، والإطعام؛ لقوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَر} [الحج:36] ، فانقسمَ عليها أثلاثًا، قال في (( البدائع ) ) (5: 81) : والأفضلُ أن يتصدّق بالثلث، ويتَّخذ الثلثَ ضيافةً لأقربائه وأصدقائه، ويدّخر الثلث، ويستحبُّ أن يأكلَ منها، ولو حبسَ الكلَّ لنفسه جاز؛ لأنَّ القربةَ في الإراقة، والتصدُّق باللحم تطوع.

(9) قوله: وتركه… الخ؛ أي ندبَ تركُ التصدُّق لذي عيالٍ غيرُ موسعِ الحال، توسعةً عليهم؛ أي على العيال الغير الموسع.

(10) في ف: عياله.

(11) قوله: والذبحُ بيده… الخ؛ أي ندبَ أن يذبحَ بيده إن أحسن، لكنَّ الأولى في القربِ أن يتولاَّها الإنسانُ بنفسه، وإن أمرَ به غيره فلا يضرّ؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - ساقَ مئةَ بدنة فنحرَ بيده نيفًا وستّين، ثم أعطى الحربةَ عليًّا فنحرَ الباقي، وإن كان لا يحسنُ ذلك، فالأحسنُ أن يستعينَ بغيره، كيلا يجعلها ميِّتة، ولكن ينبغي أن يشهدَها بنفسه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة - رضي الله عنه: (( قومي فاشهدي أضحيتك، فإنّه يغفرُ لك بأوّل قطرةٍ من دمها كلّ ذنب ) ). وزادَ في (( ردِّ المحتار ) ) [ (ينظر: 6: 301) ] ، وقولي: {إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِين، لا شَرِيكَ لَهُ} [َالأنعام:162، 163] . [ (( المعجم الأوسط ) ) (3: 69) ، و (( مسند الروياني ) ) (1: 134) ، و (( سنن البيهقي الكبير ) ) (5: 238) ، و (( مسند عبد بن حميد ) ) (1: 55) ، وقوله: زاد في (( رد المحتار ) )لم أقف عليها في (( المحتار ) )، وعلى كلٍّ هذه الزيادة مذكورة في الحاديث] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت