فهرس الكتاب
] [إن] (1) أحسن، و [إلا أمرَ] (2) غيرَه، وكُره إن ذبحَها كتابيّ [ (3) ] ، ويتصدَّقُ بجلدِها [ (4) ] ، أو يعملُه آلةً كجراب، أو (5) خفّ، أو (6) فرو (7) ، أو يبدله بما ينتفعُ به باقيًا لا بما ينتفعُ به
(1) سقطت من ق.
(2) في ب: الأمر.
(3) قوله: وكره أن ذبحها كتابيّ… الخ؛ في (( تكملة البحر ) ) (8: 204) : وكرهَ ذبحُ الكتابيّ؛ لأنّه قربة، وهو ليس من أهلها، ولو أمرَه فذبحَ جاز؛ لأنّه من أهل الذكاة، والقربةُ أقيمت بإنابته، وفي (( ردّ المحتار ) ) (6: 328) : وظاهرُ كلامِ الزَّيْلَعِيّ [في (( التبيين ) ) (6: 9) ] وغيره عدمَ الكراهةِِ لو كان يأمره، وبه صرَّح مسكين مستدلًا عليه بقول (( الكافي ) ): ولو أمرَ المسلمُ كتابيًّا بأن يذبحَ أضحيته جاز، وكره بدون أمره، لكن نقلَ أبو السعودِ عن الحَمَوي: إنّ بعضهم ذكرَ أنّ عبارة (( الكافي ) )على خلافِ ما نقل عنه، وفي (( الجوهرة ) )) (2: 190) : فإذا ذبحها للمسلم بأمره أجزاه ويكره، والله أعلم.
(4) قوله: ويتصدَّقُ بجلدها؛ لأنّه جزءٌ منها، وكان له التصدُّق والانتفاعُ به، ألا ترى أنّ له أن يأكل لحمَها، ولا بأس أن يشتريَ به ما ينتفعُ بعينه مع بقائه، وذلك مثل ما ذكرنا؛ لأنّ للبدل حكمُ المبدل، ولا يشتري به ما لا ينتفعُ به إلا بعد الاستهلاكِ نحو اللحم والطعام، ولا يبيعه بالدَّراهمِ لينفقَ الدراهمَ على نفسه وعياله، والمعنى فيه أنّه لا يتصدّقُ على قصدِ التموّل، واللحم بمنْزلةِ الجلد في الصحيح، فلا يبيعه بما لا ينتفع بها إلاَّ بعد الاستهلاك ولو باعها بالدراهم ليتصدَّق بها جاز؛ لأنّه قربةٌ كالتصدّق بالجلد واللحم، وقوله - صلى الله عليه وسلم: (( مَن باعَ جلدَ أضحيتَه فلا أضحيةَ له ) ) [ (( المستدرك ) ) (2: 422) ، و (( سنن البيهقي الكبير ) ) (9: 294) ] ، تفيدُ كراهيةَ البيع ، وأمّا البيعُ فجائزٌ لوجود الملك والقدرة على التسليم. كذا في (( تكملة البحر ) ) (8: 203) .
(5) في ف و ق: و.
(6) في ف و ق: و.
(7) في ب: نرد.