فهرس الكتاب
] إلى الحرام أقرب)، المكروه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - ليس بحرام، لكنَّه إلى الحرامِ أقرب (1) ، وهذا هو المكروه كراهةَ تحريم، وأمَّا المكروهُ [ (2) ] كراهةَ تنزيهٍ فإلى الحلِّ أقرب [ (3) ] .
فصل [في الأكل والشرب]
(1) لتعارض الأدلة فيه، وتغليب جانب الحرمة فيه فيلزمه تركه وتكلموا في المكروه، والصحيح ما قله الشيخان كما في (( جواهر الفتاوى ) ). ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 523) .
(2) قوله: وأمّا المكروه… الخ؛ قال بعض الفضلاء في الفصل بين التحريميّ والتنزيهيّ: إنّ الكراهةَ المذكورةَ في (كتاب الصلاة) وما يتعلّق بها تنزيهيّة، وما ذكر في (كتاب الصيد) و (الحظر والإباحة ) ) تحريميّة. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص576) ] .
(3) قوله: فإلى الحلّ ما قرب… الخ؛ وأمّا عند محمّد - رضي الله عنه - فهو ما كان تركُهُ أولى مع عدمِ المنع عن الفعل، ويقابله المندوب. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص576) ] .