فهرس الكتاب
عليكم )) (1) ، وأبو يوسف - رضي الله عنه - يقولُ لا يبقى [ (2) ] حينئذٍ حرامًا للضَّرورة، وأبو حنيفةَ - رضي الله عنه - يقول: الأصلُ في البولِ الحرمة، وهو - صلى الله عليه وسلم - ... (3) قد عَلِمَ شفاءَ العرنيين (4) وحيًا، وأمَّا في غيرِهم، فالشَّفاء فيه غيرُ معلومٍ فلا يحلّ.
(1) رواه موقوفًا على ابن مسعود - رضي الله عنه - البخاري في معلقات (( صحيه ) ) (5: 2129) ، والحاكم (4: 424) ، ورفعه البيهقي عن أم سلمة في (( السنن الكبير ) ) (10: 5) ، والطبراني في (( المعجم الكبير ) ) (23: 326) ، وصححه ابن حبان. ينظر: (( الخلاصة ) ) (2: 320) .
(2) قوله: لا يبقى حينئذ… الخ؛ قيل: يجوزُ التداوي بالحرامِ كالخمرِ والبولِ إذا أخبره طبيبٌ مسلمٌ أنّ فيه شفاء، ولم نجدْ غيره ما يقومَ مقامَه، والحرمةُ يرتفعُ بالضرورة، فلم يكن متداويًا بالحرام، فلم يتناوله حديث النهي، ويحتمل أنّه قاله في داءٍ عرفَ له دواءه غير المحرّم. جلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص576) ] .
(3) في ف زيادة: قوله.
(4) في أ: العرينيين.