فهرس الكتاب
ومقتديٌّ دُعِي إلى وليمةٍ فَوَجَدَ ثَمَّه (1) لعبًا أو غناءً لا يَقْدِرُ على منعِهِ يخرجُ البتة، وغيرُهُ إن قعدَ وأكلَ جاز، ولا يحضرُ إن (2) عَلِمَ من قبل (3) ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه: ابتليتُ بهذا مرَّةً فصبرت، وذا (4) قبل أن يقتدى به، ودلَّ قولُهُ على حرمةِ كلِّ الملاهي؛ لأنَّ الابتلاءَ بالمحرمِ يكون [ (5) ] ).
(1) في أ و ب: ثمة، وفي ف: ثم.
(2) في ج و ق: من.
(3) سواء كان ممن يقتدى به أو لا؛ لأن حقَّ الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله. ينظر: (( الدر المختار ) ) (5: 222) .
(4) في ف: وهذا.
(5) قوله: لأنّ الابتلاء بالمحرّم يكون… الخ؛ يعني إنّ الابتلاءَ لا يكون إلا بالشرّ، بشهادةِ تقديم الظرف. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص577) ] .