فهرس الكتاب
] إلى فرجهما، ومن محرمِهِ إلى الرَّأسِ [ (1) ] والوجهِ والصَّدرِ والسَّاقِ والعضد إنِ أمنَ شهوته وإلاَّ فلا، ولا إلى الظَّهرِ والبطنِ والفخذ كأمةِ غيره (2) )، فإنَّ حكمَ أمةِ الغيرِ حكمُ المَحْرِمِ لضرورةِ رؤيتها في ثيابِ المهنة.
(1) قوله: ومن محرمه إلى الرأس… الخ؛ والأصلُ فيه قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا...} الخ [النور:31] ، والمرادُ واللهُ أعلم مواضعُ الزينة، وهي ما ذكره المصنّف - رضي الله عنه -، ويدخلُ في ذلك الساعدُ والإذن من مواضع الزينة، بخلاف الظهرِ والبطنِ والفخذ؛ لأنّها ليست من مواضع الزينة؛ ولأنَّ بعضَ المحارم يدخلُ على البعض من غير اسئيذان، والمرأةُ في بيتِها في ثيابِ الخدمة عادة، فلو حرمَ النظرُ إلى هذه المواضع أدَّى إلى الحرج.
(2) العبارة في ق: ومن محرمه إلى رأسها و وجهها وصدرها وساقها وعضدها إن أمن شهوته وإلا فلا، لا إلى ظهرها وبطنها و فخذها كأمة غيره.