فهرس الكتاب
] إنَّ الحكمةَ لا تراعى في كلِّ فرد، لكن تراعى في الأنواعِ المضبوطة (1) ، فإن كانت الأمةُ بكرًا أو مشريَّةً ممَّن (2) لا يثبتُ نسبُ ولدها منه، و [هو أن يكونَ[ (3) ] الولد ثابتَ النَّسبِ] (4) ينبغي أن لا يجب؛ لأنَّ عدمَ الشُّغلِ بالماءِ المحترمِ (5) متيقّنٌ في هذه الأنواع.
(1) في ب: الضبوطة.
(2) في أ: من.
(3) قوله: وهو أن يكون… الخ؛ تردّد أكثرُ الناظرين في هذا المقام في مرجع هذا الضمير، فتعسّفوا فيه ما تعسّفوا، والذي عندي: إنّ مرجعَه عدمُ الثبوت المستفادِ من قوله: لا يثبت، ويقدَّرُ الباءُ في أن يكون، ولفظ: من غير البائع؛ بعد قوله: ثابتُ النسب فالمعنى وهو أي عدمُ ثبوت النسب من البائع بأن يكون الولدُ ثابتَ النسب من غير البائع. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص580) ] .
(4) سقطت من ب.
(5) في ف: المحرم.