الصفحة 4240 من 4657

العموم؛ لِمَا أنَّ في التَّخصيصِ ما لا يخفى من الخبط (1) ، وتجاسرُ النَّاسِ [ (2) ] بحيثُ ترتفعُ الحكمة، فإذا ثبتَ الحكمُ في السَّبي على العمومِ ثبتَ في سائرِ أسبابِ الملك كذلك قياسًا، فإنَّ العلَّة معلومة، ثمَّ تأيَّدَ ذلكَ بالإجماع.

(ولم تكفْ[(3)

(1) في الحظ.

(2) قوله: وتجاسرَ الناس؛ يعني جرأتهم وإقدامهم على الوطء بلا استبراء، وإن كان من مواضع توهّم الشغل، وهذا معنى قوله: بحيث يرتفعُ الحكمة. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص580) ] .

(3) قوله: ولم تكف... إلى قوله: كذلك؛ هذا عند الأعظم - رضي الله عنه - ومحمّد - رضي الله عنه - خلافًا لأبي يوسفَ - رضي الله عنه -، فإنّ عنده: تكفي تلك الحيضة للتيقُّن بفراغِ الرحم، كما لو طلَّقها قبل الدخولِ لا يجبُ العدّة كذلك.

ولهما: إنّ السببَ استحداثُ الملك واليد، والحكمُ لا يسبق السبب، وكذا لم تكفِ بالاستبراء الحاصل قبل الإجازة في بيع الفضوليّ، وإن كانت في يد المشتري ولا بالحاصلِ بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراءً صحيحًا لما قلنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت