الصفحة 4241 من 4657

] (1) حيضةٌ ملكها فيها، ولا التي قبلَ القبض): [أي ولا الحيضة التي وجدت بعد سبب من أسباب الملك قبل القبض] (2) ، (ولا ولادةٌ كذلك، وتجبُ(3) في شراءِ أمةٍ [ (4) ] إلا شقصًا هو له) (5) ؛ لأنَّ الملكَ تمَّ له، والحكمُ يضافُ إلى العلَّةِ القريبة، (لا عند عودِ الآبقة [(6) ] ، وردِّ المغصوبة، والمستأجرة، وفكِّ المرهونة)؛ لأنَّه لم يوجدْ استحداثُ الملك.

(1) في ص و ف و ق: يكفي.

(2) زيادة من ب.

(3) في ق: يجب.

(4) قوله: وتجب في شراء أمة… الخ؛ لأنّ السببَ محلُّ الوطء، وهو ملك الرقبة، قد تمّ؛ أي بعدما ملكَ جميع رقبتِها، وملكُ بعض الرقبة بمنْزلةِ بعض العلّة، وثبوت الحكم عند كمال العلة، هكذا في بعض حواشي (( الهداية ) ).

(5) أي الشقص للمشتري، يعني يجب الاستبراء في الجارية للمشتري فيها شقص فاشترى الباقي؛ لأن حدوث ملك الح يثبت ملك الرقبة يعني يكون بعدملك جميع رقبتها وملكبعض الرقبة بمنزلة بعض اللعة وثبوت الحكم يكون عند كمال العلة. ينظر: (( شرح ابن ملك ) ) (ق288/ب) .

(6) قوله: لا عند عودِ الآبقة… الخ؛ لانعدامِ السبب، وهو استحداثُ الملك واليد، وهو سببٌ متعيِّن، فأديرَ الحكمُ عليه وجودًا وعدمًا، قال في (( العناية ) ): الآبقةُ التي أبقت في دارِ الإسلام، ثمَّ رجعت إلى مولاها لا يجب الاستبراء، فإن أبقت إلى دارِ الحربِ ثمَّ عادت إليه بوجهٍ من الوجوه فكذلك عند الأعظم - رضي الله عنه -؛ لأنّهم لا يملكونها، فلم يحدثُ الملك، وعندهما: يجبُ الاستبراءِ لأنّهم ملكوها. هكذا في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص581) للجلبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت