فهرس الكتاب
الصفحة 4244 من 4657
]، فإنَّ الاستبراءَ يجبُ بعد (1) القبض، [وحينئذٍ] (2) لا يحلُّ الوطؤ [ (3) ] ، وإذا حلَّ بعد طلاقِ الزَّوجِ لم يوجدْ حدوثُ الملك.
(1) في ف: قبل.
(2) سقطت من ب.
(3) قوله: ولا يحلّ الوطء… الخ؛ فلا يجبُ الاستبراء؛ لأنّ القبض إذ ذلك ليس بممكِّنٍ من الوطء، وجزءُ العلّة هو الممكّن منه، ألا ترى أنّ تزويجَ المشتري وإن كان قبضًا حكمًا لم يعتبرْ لكونِهِ مزيلًا للتمكُّن. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص582) ] .
حجم الخط: