الصفحة 4248 من 4657

] بيعُ العذرةِ (1) خالصة (2) ، وصحَّ في الصَّحيحِ مخلوطةً كبيعِ السِّرقين، والانتفاعِ بمخلوطتها (3) لا بخالصتها)، فإنَّ بيعَ السِّرقينِ جائزٌ عندنا، وعند الشَّافعيّ (4) - رضي الله عنه: لا يجوز.

(وجازَ أخذُ دينٍ على كافرٍ من ثمنِ خمرٍ(5) باعَهُ بخلافِ المسلم): أي بخلافِ دينٍ على المسلم، فإنَّهُ لا يؤخذُ من ثمنِ خمرٍ باعَهُ المسلم؛ لأنَّ بيعَهُ باطل، فالثَّمنُ (6) الذي أخذَهُ حرام [ (7) ] (8) .

(1) العذرة: الغائظ رجيع الإنسان. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (2: 546) .

(2) لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها وإنما ينتفع بها برماد أو تراب غالب عليها بالالقاء في الأرض فحينئذ يجوز بيعها. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 546) .

(3) في ق: بمخلوطها.

(4) ينظر: (( النكت ) ) (ص380) ، و

(5) في أ و ب و ص و ف:خمره.

(6) في ب: والثمن.

(7) قوله: حرام… الخ؛ في (( العناية ) ): وروى عن محمّد - رضي الله عنه - أنّه قال: هذا إذا كان القضاءُ والاقتضاءُ بالتراضي، فإن كان بقضاءِ القاضي بأن قضى عليه بهذا الثمنِ غيرُ عالمٍ بكونه ثمن الخمر، طاب له ذلك بقضائه.

(8) في ب: حراما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت