الصفحة 4253 من 4657

( وبيعُ العصيرِ ممَّن يتَّخذُ خمرًا) ، فإنَّ المعصيةَ لا تقومُ بعينِ [ (1) ] العصير، بخلافِ بيعِ السِّلاحِ ممَّن يعلمُ أنَّهُ من أهلِ الفتنة، فإنّ المعصيةَ تقومُ بعينِه.

(1) قوله: فإنّ المعصيةَ لا تقوم بعينه… الخ؛ في (( غاية البيان ) ): فوَّزان بيع العصيرِ ممّن يتّخذُهُ تمرًا بيع الحديد من أهل الفتنة، فكلاهما لا يكره، ووزَّان بيع السلاحِ من أهل الفتنةِ بيع الخمر؛ لأنَّ الفسادَ يقعُ بعينِ المبيع، ولكنَّ بيع الخمر بعينه لا يجوز أصلًا؛ لأنّها ليست بمتقوّمةً في حقّ المسلم، وبيعُ السلاحِ منهم يجوز، ويكره لأنَّ السلاحَ مالٌ متقوَّم، والكراهةُ للمعصية المجاورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت