الصفحة 4259 من 4657

] (1) ، قلنا: هو مظنَّةُ فوت الصَّلاة، وتضييعِ العمر، واستيلاءِ الفكرِالباطل، حتى لا يحسَّ بالجوعِ والعطشِ فكيف بغيرهما.

(وجعلُ الغُل [(2) ] في عنقِ عبدِه (3) ، وبيعُ أرضِ مكَّةَ وإجارتها)، هذا (4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ مكةَ حرام، وعندهما: يجوزُ لأنَّ أرضها مملوكة.

(1) في ف: مسير.

(2) قوله: وجعل الغلّ… الخ؛ أي كرهَ أيضًا أن يجعلَ في عنقِ عبده طوقًا مسمرًا بسمار عظيمٍ يمنعُهُ عن تحريك رأسه، هو معتاد بين الظلمة، قال في (( النهاية ) ): الغُلّ: علامةٌ يعلم بها أنّه آبق، ولا بأس به في زماننا بغلبةِ الآبقِ سيّما في اليهود، وكان هذا في زمانهم مكروهًا لقلّته. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص585) ] .

(3) في ف: العبد.

(4) في ف: وهذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت