فهرس الكتاب
(وللعين [(1) ] خمسمئة كذلك): أيّ من كلِّ جانب.
(1) قوله: وللعين خمسمئة كذلك؛ أي من كلّ جانب؛ لما روينا، ولأنّ العينَ تستخرجُ للزراعة، فلا بدَّ من وطنٍ يستقرُّ فيه الماء ومن موضع تجري فيه إلى الزرع، وقدَّرَ الشارعُ بخمسمئة، ولا مدخلَ للرأي في المقادير، ثمّ قبل الخمسمئة من الجوانب الأربعة من كلِّ جانبٍ: مئة وخمس وعشرون ذراعًا، والأصحّ ما قال المصنّف - رضي الله عنه: يعني خمسمئة ذراعٍ من كلّ جانب، وفي (( الكافي ) )قيل: إنَّ التقديرَ في البئر والعين بما ذكرنا؛ لصورتها، وفي أراضينا يزادُ على ذلك لرخاوة الأرض، كيلا يتحوَّل الماءُ إلى الثانية، فتعطل الأولى، ولو غرسَ شجرًا في أرضِ الموات، هل يستحقّ لها حريم؟ لم يذكره محمّد- رضي الله عنه - في (( الأصل ) )، وقال مشايخُنا: لها حريمٌ بقدرِ خمسة أذرع، حتى لم يكن لغيره أن يغرسَ فيها شجرة، وللأوّل منعه، هكذا في بعض الشروح.