فهرس الكتاب
لا (1) سقي (2) دوابّه إن خيفَ تخريبَ النهرِ لكثرتها وأرضِه)، بالجرِّ عطفٌ (3) على دوابّه، (وشجرةٍ من نهرِ غيره وقناتِهِ(4) وبئره إلاَّ بإذنه، وله سقي شجرٍ أو خضرٍ (5) في داره [ (6) ] حملًا بجراره (7) في الأصحّ (8) .
وكريُ نهرٍ لم يُمْلَكُ من بيتِ المال، فإن لم يكن فيه شيءٌ فعلى العامَّة): أي يجبرُ الإمامُ الناسَ على كريه، ( وكريُ نهرٍ مُلِكَ(9) على أهلِه[ (10)
(1) في ف: ولا.
(2) في ت وج: يسقي.
(3) سقطت من ف.
(4) في ف: فنائه.
(5) في ف: حضر.
(6) قوله: أو خضر في داره… الخ؛ أي سقى خضرًا وقعت في داره بحملِ الماء بالجرار، وهي جمعُ جَرَّة: بفتح الجيم والراء المهملة، يقال له بالفارسية: سبود، قوله: في الأصح إشارةٌ إلى قولِ أئمّة بَلْخ - رضي الله عنهم: ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهر، وقيل له: أن يمنعَ سقي بستانه بالقصاع والروايا، وفي غسل الثياب منه كلام.
(7) في ف: لجواره.
(8) لما قال بعض مشايخ بلخ ليس له ذلك إلا بإذن صاحب الماء كما ليس له سقي شجرة أو خضرة في غير داره، وقال شمس الأئمة السَّرَخْسيّ: إنه لا يمنع من هذا المقدار، واختاره المصنِّف ما قال السرخسي؛ لأن الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناءة. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 563) .
(9) في ب و م: يملك.
(10) قوله: وكري نهر ملك على أهله؛ وهو نوعان:
أحدهما: مملوك، ودخلَ ماؤه تحت القسمة إلا أنّه عام.
وثانيهما: مملوكٌ دخلَ ماؤه في القسمة، وهو خاصّ، والفاصلُ بينهما استحقاقُ الشفة وعدمه، يعني كلّ ما يستحقُّ به الشفة خاصّ، وما لا يستحقّ به عام، وتكلَّموا في النهر الخاصّ الذي يستحقّ به إيّاها، قال بعضُهم: إن كان النهر بعشرةٍ فما دونها، وعليه قريةٌ واحدة يقع ماؤه فيها فهو نهر خاص، وإن كان الماءُ فوق المذكور فعام، وقيل: الخاصّ ما لا يجري فيه السفن، وأمّا ما تجري فيه فهو عامّ. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص587) ] .