فهرس الكتاب
( والشربُ يورثُ [(1) ] ويوصى بالانتفاع، ولا يباعُ [ (2) ] ، ولا يؤجَّر، ولا يوهب، ولا يتصدَّقُ به، ولا يجعل مهرًا، وبدل الصلح [ (3) ] (4) .
(1) قوله: والشرب يورث؛ بناء على أنَّ الورثةَ خلف الميِّت، فيقومون مقامَه في أملاكه وحقوقه، وعدم جواز بيعه وهبته وصدقته لا يستلزمُ عدم جواز ذلك، ألا ترى أن القصاص والدين والخمر تملك بالإرث، وإن لم تملك بالبيع ونحوه، والوصيّة أحبّ الميراث. (( عناية ) ).
(2) قوله: ولا يباع… الخ؛ إمّا للجهالة أو للغرر أو لأنه ليس بمال متقوّم، حتى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره. (( هداية ) ) (4: 107) .
(3) قوله: أو بدل الصلح؛ أي لا يجعل الشرب بدل الصلح، صورته: إذا ادَّعى رجلٌ قبلَ رجل دعوى في أرضٍ أو دارٍ فصالحه مَن دعواه على شرب بغير أرض، فالصلح باطل؛ لأنّ الصلحَ إذا وقعَ على خلاف جنس الحقِّ كان فيه معنى البيع، وبيع الشرب بلا أرض لا يجوز، فكذا لا يجوزُ الصلح على الشرب من غير أرض. (( غاية البيان ) ).
(4) في ت و ج وف: صلح.