الصفحة 4281 من 4657

كتاب الأشربة [ (1) ] [ (2) ]

(حَرُمَ الخمرُ [(3) ] : وهي التي[ (4)

(1) قوله: كتاب الأشربة؛ ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لمناسبة بينهما في الاشتقاق، وهي اشتراك اللفظين في المعنى الأصلي والحروف الأصول، ولكن قدَّم الشرب لأنّه حلال، والأشربة فيها حرام كالخمر. كذا في (( غاية البيان ) ).

(2) قوله: الأشربة؛ وهي جميع شراب، وهو ما يشرب من المائعات، وأريد بها في هذا الكتاب ما حرم منها، وسمِّي هذا الكتاب بها؛ لأنّ فيه بيان أحكامها، كما سمَّى كتاب الحدود لما فيه بيان أحكامها، قيل: الشراب: لغة: اسمٌ لما يشربُ سواء كان حلالًا أو حرامًا، أمّا في استعمال أهل الشرع، فاسمُ الشراب يقوم على ما حَرُمَ منه. اعلم أنّ الأصول التي تتَّخذُ منها الأشربة هذه الأشياء: العنب، والزبيب، والتمر، والفواكه، والبرّ، والذرة، والفرصاد، والدخن، والألبان، كلبن الإبل، والرماك، وغير ذلك. كذا في (( الفوائد العارفية ) ).

(3) قوله: حرم الخمر... إلى قوله: والذرة؛ وإن لم يطبخ، تصريحٌ منه بأنّ الأشربةَ المشهورةَ ثمانيةُ أصناف: أربعةٌ منها محرَّمة، وإن لم يسكر: وهي الخمر والطلاء والنقيعان، وأربعة منها محلَّلة أحدها: المثلث، وثانيها: نبيذ التمر، وثالثها: الخليطان، ورابعها: نبيذ عسل، وما عطف عليه، هذا زبدة ما في (( تبيين الحقائق ) ).

(4) قوله: وهي التي…الخ؛ شروع لتفاصيل المواضعِ العشرة التي ذكرت في (( الهداية ) ) (4: 108-110) في حقّ الخمر:

الأوّل: في بيان ماهيَّتِها، وقد عبَّر عنه المصنِّفُ - رضي الله عنه - بقوله: وهي التي… إلى آخره.

والثاني: في حدّ ثبوت هذا الاسم، وعبَّرَ عنه بقوله: إلى... الخ.

والثالث: قول الشارح: ثمّ عينها حرام… الخ.

والرابع: كونها نجاسة غليظة، وقد أشارَ إليه المصنِّفُ - رضي الله عنه - بقوله: غلظًا نجاسة.

والخامس: قوله: ثمّ يكفرُ مستحلُّها.

والسادس: قوله: وسقط... الخ.

والسابع: قوله: ويحرم... الخ.

والثامن: قوله: ويحدّ شاربها.

والتاسع: قوله: ولا يؤثّر فيها... الخ.

والعاشر قوله: ويجوز… الخ. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص588) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت