فهرس الكتاب
]، والصّيدُ الواقعُ في الشبكةِ والساقطُ في البئرِ والذي أثخنه متوحِّشٌ غيرُ ممتنعٍ [ (1) ] لخروجه عن حيزِ الامتناع (2) .
(وأن لا يشاركَ الكلبُ المعلَّمُ كلبٌ لا يحلّ صيده) ، مثلُ كلبٍ غيرِ مُعَلَّم، أو كلبِ مجوسيٍّ، أو كلبٍ لم يرسلْ للصيد، أو أرسلَ وتركَ التسميةَ عمدًا، (ولا يطولُ وقفته بعد إرساله) ، فإنّه إن طال [ (3) ] وقفتُه بعد الإرسالِ لم يكن الاصطياد مضافًا إلى الإرسال، بخلاف ما إذا كَمَنَ الفهد، فإنّ هذا حيلةٌ في الاصطياد، فيكون مضافًا إلى الإرسال.
(1) قوله: متوحّش غير ممتنع؛ فلا يكون صيدًا لانتفاءِ شرطه، فلا يحلّ شيءٌ من الثلاثة المذكورة، بقتلِ الكلب أو البازي أو السهم. كذا قيل، وفيه ما فيه. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص592) ] .
(2) فلا يجري عليه الحكم المذكور من الذبح الاضطراري. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 575) .
(3) قوله: فإنّه إن طال… الخ؛ يعني إن امتدَّ زمان توقُّف الكلبِ بين الإرسالِ والأخذِ ساعة للاستراحة، أو الاشتغالِ بأمرٍ آخر، وكذا الحالُ في البازي. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص592) ] .