الصفحة 4308 من 4657

]): أي إن كان متَّصلًا بحقّ الراهنِ خلقةً كالثمرِ على الشجرِ يجبُ أن يميِّزَ ويفصلَ عنه، فالمفرغُ يتعلَّقُ بالمحلّ، فيجبُ فراغُهُ عمَّا حلّ (1) فيه [كالثمر] (2) ، وهو ليس بمرهونٍ سواءً كان اتّصالُهُ به خلقةً أو مجاورة (3) ، والمتميّزُ يتعلَّقُ بالحالِ في المحلّ، فيجبُ انفصالُهُ عن محلٍّ غيرِ مرهونٍ إذا كان اتِّصالُهُ به خلقة، حتى لو كان اتِّصالُهُ بالمجاورةِ لا يضرّ كرهن المتاعِ الذي في بيتِ الراهن.

(والتخليةُ قبضٌ فيه كما في البيع) ، التخليةُ أن يضعَه الراهنُ في موضعٍ يتمكَّنُ المرتهنُ من أخذه، هذا في ظاهرِ الرواية، وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يثبتُ في المنقولِ إلا بالنقل؛ لأنَّه قبضٌ موجبٌ للضمان بمنْزلةِ الغصب، وعند مالك (4) - رضي الله عنه - يلزمُ بدون القبض.

(1) في ف: يحل.

(2) زيادة في ب و م.

(3) في ب: بمجاورة.

(4) ينظر: (( الشرح الصغير ) )، (( حاشية الصاوي ) )عليه (3: 313) ، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت