الصفحة 4315 من 4657

(ولا مَن قضى بعضَ دينه [(1) ] تسليمَ بعضَ رهنه، حتى يقبضَ البقيّة): أي لا يكلَّفُ مرتهنٌ قضى بعضَ دينِهِ تسليمَ بعضَ رهنه، ثمَّ هذا الحكمُ وهو عدمُ التكليف المذكورِ مغيًَّا (2) إلى قبض بقيّة الدّين.

(1) قوله: ولا مَن قضى بعض دينه… الخ؛ أي لا يكلَّفُ مرتهنٌ قضى بعضَ دينه تسليمَ بعضَ رهنه، حتى يقبضَ البقيَّة من الدينِ اعتبارًا بحبسِ المبيعِ عند البائع، فإنّه لا يلزمُهُ تسليم بعض المبيع بقبض بعض الثمن، لكن لو رهن عبدين، وسمَّى لكلِّ واحدٍ شيئًا من الدين، له قبض أحدهما بأداء ما سمّى له بخلاف البيع.

(2) في ب و م: معينًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت