فهرس الكتاب
] وثمرٍ على نخل دونه، وزرعِ أرض [ونخل أرض] (1) دونها)؛ لعدم كونه متميِّزًا[ (2)
(1) سقطت من ف و م
(2) قوله: لعدم كونه متميّزًا؛ والقبض شرطٌ في الرهن على ما مرَّ غير مرّة، ولا يمكن قبض المتّصل وحده، فصار في معنى المشاع، وفي روايةٍ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه: إنّ رهنَ الأرضِ دون الشجر جائز؛ لأنَّ الشجرَ اسمٌ النبات، فيكون استثناءُ الأشجارِ بمواضعها، بخلاف ما إذا رهنَ الدارَ دون البناء؛ لأنَّ البناءَ اسمٌ للمبني، فتكون الأرضُ جميعًا رهنًا، وهي مشغولةٌ بملك الراهن.
ولو رهنَ النخلَ بمواضعها جاز؛ لأنَّه رهنَ الأرضَ بما فيها من النخل، وذلك جائز، ومجاورةُ ما ليس برهنٍ لا يمنعُ الصحّة، ويدخل في رهنِ الأرضِ النخل والثمر على النخل، والزرع والرطبة والبناء والغرس؛ لأنّه تابعٌ لاتّصاله، فيدخل تبعًا تصحيحًا للعقد، بخلاف البيع، حيث لا تدخلُ هذه في بيع الأرض سوى النخل؛ لأنَّ بيعَ الأرضِ بدون هذه الأشياء جائز، فلا حاجة إلى إدخالها في البيعِ من غير ذكر. كذا في (( تكملة البحر ) ) (8: 176) .