الصفحة 4366 من 4657

(وإن باعَهُ بأمرِه [(1) ] ، وقبضَ ثمنَهُ رجعَ بما بقيَ): أي إن باعَهُ المرتهنُ بأمرِ الرَّاهنِ بالمئة، بعد أن صارَ قيمتُهُ مئة، وقبضَ ثمنَه، رجعَ بما بقي؛ لأنَّ الدَّينَ لم يسقطْ بنقصانِ السِّعر؛ لأنَّ نقصانَ السِّعرِ ليسَ هلاكًا؛ لاحتمالِ العودِ (2) على ما كان، وإذا كان الدَّينُ باقيًا، وقد أمرَ الرَّاهنُ أن يبيعَهُ بمئةٍ يكونُ الباقي في ذمَّتِه.

(1) قوله: وإن باعه بأمره... الخ؛ صورته: إنّ المرتهنَ باعَ العبدَ المرهونَ الذي تراجعَ قيمته إلى النقصان، وقبضَ ثمنَه قضاءً من حقِّه رجعَ بما بقي من الدَّين؛ لأنَّ المرتهنَ إذا باعَه بإذن الراهن صار كأنَّ الراهنَ استردَّه وباعَه بنفسه، ولو كان كذلك يبطل، ويبقى الدينُ إلاَّ بقدر ما استوفى كذا هذا.

(2) في ب: العور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت