الصفحة 4389 من 4657

(هو يجبُ بقتلِ ما(1) حُقِنَ دمُهُ أبدًا عمدًا [ (2) ] ): أي ما حُفِظَ دمُهُ أبدًا، وهو المسلمُ والذِّميُّ، وأبدًا: احترازٌ عن المستأمن [ (3) ] ، فإنّ حَقْنَ دمِهِ مؤقَّتٌ إلى رجوعِه.

(1) في ق: من.

(2) قوله: هو يجبُ بقتلِ ما حقن دمه أبداّ عمدًا؛ هذه ضابطة كليّة لمعرفةِ ما يجب به القصاص. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص602) ] .

(3) قوله: أبدًا؛ احترازٌ عن المستأمن، فإنّ في دمِهِ شبهةُ الإباحة بالعودِ إلى دارِ الحرب المزيلةِ للمساواة المبنئُ عنها القصاص، أمّا العمدية فلقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} الآية [النساء:93] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (( العمد قود ) )إلى موجبه؛ لأنّ الجنايةَ تتكاملُ بالعمديّة، وفيه بحث من أوجه ذكرت في (( العناية ) ) (10: 215-216) بأجوبتها، فلينظر فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت