فهرس الكتاب
(ولا يقادُ إلا بالسَّيف) ، هذا عندنا، وعند الشَّافعيِّ (1) - رضي الله عنه: يفعلُ به مثلَ ما فعل، فإن ماتَ فيها [ (2) ] ، وإلا تجزُّ (3) رقبتُهُ تحقيقًا للتَّسوية، [و] (4) لنا: قولُهُ - صلى الله عليه وسلم: (( لا قودَ إلا بالسَّيف ) ) (5) ، وأيضًا يحتملُ أن لا يموتَ فيحتاجُ إلى جزِّ (6) الرَّقبة، فلا تسوية.
(1) ينظر: (( روض الطالب ) )وشرحه (( أسنى المطالب ) ) (4: 39) ، وغيرهما.
(2) قوله: فإن ماتَ فيها؛ أي إن ماتَ بمثل ما فعلَ فقد تمَّ الأمر، وإن لم يمت تجز رقبته؛ أي يقطع عنقه. كذا ذكره الجَوْهَريّ في (باب الهاء المهملة) . [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص603) ] .
(3) في ب: يجز، وفي م: تحز.
(4) سقطت من ص.
(5) روي مرسلًا عن الحسن - رضي الله عنه -، ومرفوعًا عن أبي هريرة والنعمان بن بشير في (( ابن ماجه ) ) (2: 889) ، و (( مسند البزار ) ) (9: 115) ، و (( المعجم الكبير ) ) (10: 89) ، و (( شرح معاني الآثار ) ) (3: 183) ، و (( مصنف ابن أبي شيبة ) ) (5: 832) ، و (( سنن البيهقي الكبير ) ) (8: 62) ، و (( سنن الدارقطني ) ) (3: 87) ، وأسانيده فيها ضعف إلا أن بعضها يعضد بعض. ينظر: (( الدراية ) ) (2: 265) ، و (( الخلاصة ) ) (2: 265) .
(6) في ب: جر، وفي ص و م: حز.