الصفحة 4429 من 4657

]: القودُ إنَّما يجبُ بعد الموتَ تشفيًَّا لصدورِ الأولياء، فينبغي أن لا يصحَّ عفو المقتول، قلت: السَّببُ انعقدَ في حقِّهِ فيعتبرُ، وسيأتي كيفيَّةُ وجوبِ القَوَد (1) ، (وكذا الشَّجَّة) : أي لو كانتْ مقامَ القطعِ الشَّجة، فهي على الخلافِ المذكور [ (2) ] .

(1) ص ).

(2) قوله: فهي على الخلاف المذكور؛ أي إذا كانت الشبهةُ خطأ وقد عفا عنها، فهو عفوٌ عن الدِيَة، فيعتبرُ من الثلث؛ لأنَّ الديةَ مالٌ، فحقَّ الورثةِ يتعلَّقُ بها، فالعفو وصيَّتُه، فيصحُّ من الثلث، وإن كانت عمدًا فموجبُه القود، وهو ليس بمال، فلم يتعلَّق به حقُّ الورثة، فيصحُّ العفو عنه على الكمال. [ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 98) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت