الصفحة 4432 من 4657

(فإن نكحَها على اليد وما يحدثُ منها أو على الجنايةِ ثمَّ مات، ففي العمدِ مهرُ المثل، وفي الخطأ رفعٌ عن العاقلةِ مهرُ مثلها، والباقي وصيَّةٌ لهم، فإن خرجَ من(1) الثُّلث سقطَ، وإلا سقطَ ثلثُ المال (2 ) ) ، إنَّما يجبُ مهرُ المثلِ في العمد؛ لأنَّ هذا تزوَّجٌ على القصاص، وهو لا يصلحُ مهرًا فيجبُ مهر المثل [ (3) ] ، ولا شيءَ عليها بسببِ القتل؛ لأنَّ الواجبَ القصاص، وقد أسقطَه.

(1) في ص و ق: عن، وسقطت من ج.

(2) في ق: ثلثه.

(3) قوله: فيجب مهرُ المثل؛ على ما بيّناه من أنّه ليس بمال، وصار كما إذا تزوَّجها على خمر أو خِنْزير، ولا شيءَ عليها؛ أي لا دِيَةَ ولا قصاص؛ لأنّه لَمَّا جعلَ القصاصَ مهرًا فقد رضيَ لسقوطهِ بجهة المهر، كما إذا أسقطَ القصاصُ بشرط أن يصيرَ مالًا، فإنّه يسقطُ أصلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت