فهرس الكتاب
(فإن ماتَ المقتصُّ له بقطع، قتلَ المقتصُّ منه) [ (1) ] : أي مَن قطعَ يدَه فاقتصَّ له من اليدِ ثمَّ مات، فإنَّهُ يقتلُ المقتصُّ منه، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه: لا يقتل؛ لأنَّهُ لمَّا أقدمَ على القطعِ قصاصًا أبرأه عمَّا وراءه، قلنا: استيفاءُ القطعِ لا يوجبُ سقوطَ القَوَد، كمَن له القَوَدُ إذا قطعَ يدَ مَن عليه القَوَد (2) [ (3) ] .
(1) قوله: يقتل المقتصُّ منه؛ لأنّه تبيّن بالموت أنّ الجنايةَ كانت قتلَ عمد، وحقّ المقتصِّ له القود، واستيفاءُ القطعِ لا يوجبُ سقوطَ القود، كمَن له القود إذا استوفى طرفًا من عليه القصاص.
(2) أي يد القاتل، وإنّما أقدم على القطعِ ظنًّا منه أنّ حقّه فيه، وبعد السرايةِ تبيّن أنّ حقَّه في القَوَد، فلم يكن مبرءًا عنه بدون العلم به. ينظر: (( الهداية ) ) (4: 172) .
(3) قوله: إذا قطعَ يد مَن عليه القود؛ أي يد القاتل، وإنّما أقدم على القطعِ ظنًّا منه أنّ حقّه فيه، وبعد السرايةِ تبيّن أنّ حقَّه في القَوَد، فلم يكن مبرءًا عنه بدون العلم به. كذا في (( الهداية ) ) (4: 172) .