الصفحة 4473 من 4657

]] (1) خمسمئةٌ درهمٍ على عاقلتِهِ [ (2) ] إن ألقتْ ميتًا، ودِيَةٌ إن قت] (3) حيًَّا فمات): أي تجبُ الدِّيةُ الكاملةُ إن ألقتْ حيًَّا فمات؛ لأنَّ موتَه بسببِ الضَّرب، واعلمْ أنَّ الغُرَّةَ عندنا تجبُ في سنة، فإنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الغُرَّةَ على العاقلةِ في سنة (4) ، وأيضًا هي بدلُ العضوِ من وجه، وما كانَ بدلَ العضوِ يجبُ في سنةٍ إن كانَ ثلثَ الدِّيَة، أو (5) أقلّ إلى نصفِ العشر، وعند الشَّافعيِّ (6) - رضي الله عنه: تجبُ الغُرَّةُ في ثلاثِ سنينِ [ (7) ] كالدِّيَة.

(1) سقطت من ج.

(2) قوله: على عاقلته؛ احترازٌ عن قول مالك - رضي الله عنه - حيث قال: في ماله؛ لأنّه بدل الجزء فصار كقطعِ إصبع من أصابعه، ولنا: ما رواه أبو داود في (( سننه ) ) (4: 193) عن المغيرة بن شعبة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - (( قضى بالغرّة على العاقلة ) ) [ولكنه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، والله أعلم] ؛ ولأنّه بدلُ النفس؛ ولهذا سمّاه - صلى الله عليه وسلم - دِيَة، حيث قال: (( دوه ) )، وقالوا: أندى مَن لا صاحَ ولا استهلّ... الحديث، إلاَّ أن العواقلَ لا تعقل ما دون خمسمئة. كذا في (( الهداية ) ) (4: 189) .

(3) زيادة من ج.

(4) قال الزيلعي في (( نصب الراية ) ) (4: 383) ، وابن حجر في (( الدراية ) ) (2: 282) : غريب.

(5) في ب: و.

(6) ينظر: (( الأم ) ) (6: 121) ، وغيرها.

(7) قوله: في ثلاث سنين؛ لأنّه بدل النفس؛ ولهذا تكون موروثًا بين ورثته لا بين ورثة المرأة، ولنا: الحديث الذي ذكره الشارح - رضي الله عنه -؛ ولأنّه إن كان بدلَ النفس من حيث أنّه نفس على حدة، فهو بدلُ العضو من حيث الاتّصال بالأمّ، فعلمنا بالشبه الأوّل في حقّ التوريث، وبالشبه الثاني في حقّ التأجيل إلى سنة، بخلاف إجزاء الدِّيَة؛ لأنّ كلَّ جزءٍ منها على مَن وجبَ يجب في ثلاث سنين. هكذا في (( الهداية ) ) (4: 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت