فهرس الكتاب
] في الذَّكَر، وعشرِ قيمتِهِ في الأنثى)، اعلمْ أنَّ الجنينَ إذا كانَ حُرًَّا يجبُ فيه خمسمئةِ درهمٍ سواءٌ كان ذكرًا أو أُنثى، إذ لا تفاوتَ في الجنينِ بينَ الذَّكرِ والأُنثى، وهي نصفُ عشرٍ من ديَّةِ الذَّكر (1) ، وعشرٌ من ديَّةِ الأُنثى [ (2) ] ، فإذا كان رقيقًا يجبُ أن تكونَ نصفَ عشرِ قيمتِهِ على تقديرِ ذكورتِه، وعشرِ قيمتِهِ على تقديرِ أنوثتِه؛ لأنَّ دِيَةَ الرَّقيقِ قيمتُهُ فيما (3) يقدَّرُ من دِيَةِ الحرِّ يقدَّرُ من قيمةِ الرَّقيق.
فإن قلت: يلزمُ أن يكونَ الواجبُ في الأُنثى أكثرُ من الواجبِ في الذَّكر.
(1) في ب:ذكر.
(2) قوله: وعشر في دِيَة الأنثى... الخ؛ وكلٌّ منهما خمسمئة درهم؛ لأنّ نصفَ العشر من عشرة آلاف هو العشرُ من خمسة آلاف. كذا في (( العناية ) ) (10: 300) .
(3) في أ و ص و م: فما.