فهرس الكتاب
وضَمِنَ الغُرَّةَ عاقلةُ امرأةٍ [ (1) ] أسقطتْ ميتًا عمدًا بدواءٍ أو فعلٍ (2) بلا إذن زوجِها فإن أذنَ لا)، اعلمْ أنَّها تجبُ على عاقلةِ المرأةِ في سنةٍ واحدة، وإن لم تكنْ لها عاقلةٌ تجبُ في مالِهَا في سنةٍ أيضًا.
باب ما يحدث في الطريق [ (3) ]
(1) قوله: وضَمِنَ الغُرَّة عاقلةُ امرأة... الخ؛ أي إن شربتَ المرأةُ دواءً لتطرحه، أو عالجت فرجها حتى أسقطته ضمنَ عاقلتُها إن فعلت بلا إذن زوجها، فإن أذن لا يضمن؛ لأنّها ألقته متعدّية، فيجب عليها ضمانه، وتتحمّل عنها العاقلة، لما تقرّر في مقرّه، ولا ترثُ هي من الغرّة شيئًا؛ لأنّها قاتلةٌ بغير حقّ، والقاتلُ كذلك لا يرث، بخلاف ما إذا فعلت ذلك بإذنِ الزوج، حيث لا تجبُ الغرّة؛ لعدم التعدّي. كذا في (( تكملة البحر ) ) (8: 391) .
(2) في ق: بفعل.
(3) قوله: باب ما يحدث في الطريق؛ لَمَّا فرغَ من بيان أحكامِ القتلِ مباشرة، شرعَ في بيان أحكامه تسبّبًا، وقدّم الأوّل لكونه أصلًا؛ لأنّه قتلَ بلا واسطة، ولكونه أكثرُ وقوعًا، فكان أمسّ حاجةً إلى معرفةِ أحكامه.