فهرس الكتاب
]، أو قنديل، أو حصاةٍ في مسجدِ غيرِه، أو جلسَ فيه [ (1) ] (2) غيرُ مصلّ، فعطبَ بهِ أحد)، نحوَ إن سقطَ الحصيرُ أو القنديلُ على أحد، أو سقطَ الظَّرفُ الذي فيه الحصاة [ (3) ] ِ على أحد، أو كان جالسًا غيرَ مصلِّ فسقطَ عليه أعمى [ (4) ] ضَمِن.
(1) قوله: أو جلسَ فيه... الخ؛ الحاصل أنّ الجالسَ في المسجد عثر به رجل فعطبَ فإن كان الجالسُ في الصلاة لم يضمن، وإلا فيضمن، سواء كان جالسًا في مسجد حيّه أو غيره، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأمّا عندهما لا يضمن مطلقًا، سواء كان في الصلاة أو لا.
(2) الحاصل أنّ الجالسَ في المسجد عثر به رجل فعطبَ فإن كان الجالسُ في الصلاة لم يضمن، وإلا فيضمن، سواء كان جالسًا في مسجد حيّه أو غيره، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأمّا عندهما لا يضمن مطلقًا، سواءً كان في الصلاة أو لا. ينظر: (( حسن الدراية ) ) (4: 173) .
(3) قوله: فيه الحصاة؛ وهي ما لا يقبل إن يرمى به لغايةِ صغره، وهي بالفارسية: سنكر يزه. كذا في الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص610) ] .
(4) قوله: فسقط عليه أعمى؛ فهلك ذلك الأعمى الساقط.